السيد محمد حسن الترحيني العاملي

277

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الدالة عليها ) كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين ، فيكفي كل لفظ دل عليها ، بل التلويح والإشارة المفهمة لمعناها ( 1 ) اختيارا . ( ويكفي في القبول الفعل ( 2 ) ) ، لأن الغرض منه ( 3 ) الرضا بها ( 4 ) ، وربما كان الفعل وهو قبضها أقوى من القول ، باعتبار دخولها ( 5 ) في ضمانه ، والتزامه بحفظها بواسطة القبض وإن لم يحصل الإيجاب فيه ( 6 ) أولى ( 7 ) ، إلا أن